الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

26

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

أو كافرا ذميا بل ولو حربيا ولا بين ان يكون بالغا أو صبيا أو عاقلا أو مجنونا فيجب على وليهما اخراج الخمس ويجوز للحاكم الشرعي اجبار الكافر على دفع الخمس ممّا اخرجه وان كان لو اسلم سقط عنه مع بقاء عينه ويشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما اخرجه عشرين دينارا بعد استثناء مئونة الاخراج والتصفية ونحوهما فلا يجب إذا كان المخرج أقل منه وان كان الأحوط اخراجه إذا بلغ دينارا بل مطلقا ولا يعتبر في الاخراج ان يكون دفعة فلو اخرج دفعات وكان المجموع نصابا وجب اخراج خمس المجموع وان اخرج أقل من النصاب فاعرض ثمّ عاد وبلغ المجموع نصابا فكذلك على الأحوط وإذا اشترك جماعة في الاخراج ولم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصابا فالظاهر وجوب خمسه وكذا لا يعتبر اتحاد جنس المخرج فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد وبلغ قيمة المجموع نصابا وجب اخراجه نعم لو كان هناك معادن متعددة اعتبر في الخارج من كل منهما بلوغ النصاب دون المجموع وان كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع خصوصا مع اتحاد جنس المخرج منها لا سيّما مع تقاربها بل لا يخلوا عن قوة مع الاتحاد والتقارب وكذا لا يعتبر استمرارا لتكون ودوامه فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثمّ انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدنا .